قبلت المحكمة العليا اليوم الاثنين بأغلبية ستة قضاة الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، ومركز عدالة، وأطباء لحقوق الإنسان، وجمعية الخصوصية في اسرائيل ضد قانون مراقبة الشاباك، ومنعت بذلك الحكومة استخدام الشاباك "كأداة" لمراقبة الجمهور متذرعة بأزمة كورونا، واقتصار المراقبة على المرضى الذين لا ينصاعون للتعليمات ولا يتعاونون مع التحقيقات الوبائية او اللذين لا يبلغون عن لقائهم بأشخاص خلال فترة الاصابة بالمرض.
وكان القاضي عميت قد شبه الأمر بفيلم الرعب بقوله في نص الحكم: "ماذا فعلت في الصيف الماضي؟"، "ألا تتذكر؟ لا تقلق، أنا الأخ الأكبر أعرف ما فعلته في الصيف الماضي. يمكنني أن أذكرك أين كنت في يوم ما وفي وقت معين، وأي طريق سلكت . من هم الأشخاص الذين كانوا على مقربة منك في تاريخ ووقت ومكان معيّن مع تفاصيل هؤلاء الأشخاص. لا، هذا ليس فيلم رعب بل واقع حياتنا في العام الماضي".
المحاميان جيل جان مور ودان يكير قالا معقبيّن: "القضاة يوافقون على ان مراقبة وتتبع الهواتف الخلوية من قبل الشاباك هو انتهاك خطير لحقوق الانسان ـ كما انها لم تكن آلية فعالة، والبديل الرئيسي لها هو توسيع نظام التحقيقات الوبائية. هذا القرار مهم علّه يقود الحكومة والكنيست إلى تغيير الاتجاه والتوقف عن الانزلاق نحو استخدام وسائل متطرفة وغير ديمقراطية في مكافحة الكورونا".
وشدد القضاة لال الجلسة على انه ليس من الصدفة ألا تقوم أية دولة ديمقراطية غربية في العالم باستخدام أجهزتها السرية لمراقبة مواطنيها خلال انتشار وباء كورونا، لان انتهاك الحق الدستوري في الخصوصية شديد الخطورة، وتزيد حدته في ضوء الحقيقة أن جهاز الأمن العام (الشاباك) هو من قام بذلك.
وقضت المحكمة بأن الترتيب المنصوص عليه في المادتين 3 و 5 من القانون، والذي يسمح للحكومة بالإعلان عن أن جهاز الأمن العام مخول بالمساعدة في إجراء التحقيقات الوبائية لمدة تصل إلى 21 يومًا، هو ترتيب استثنائي ينتهك الحق الدستوري في الخصوصية، لكن نظرًا للظروف الاستثنائية لهذه الفترة فإن "علامات التحذير الواضحة" التي حددها القانون تهدف بالأساس إلى التخفيف من انتهاك الحق في الخصوصية.
[email protected]