أصدرت محكمة العدل العليا في القدس بهيئة مكونة من 7 قضاة، في 21 من الشهر الحالي، قرارًا حول تعديل القانون الذي يُجيز سحب المواطنة من مُدانين بالمسّ بأمن الدولة، وذلك بناء على طلب وزيرة الداخلية وبموافقة المستشار القضائي للحكومة.
يتعلق هذا القرار الهام جدًا على صعيد القضاء الإسرائيلي، بتعديل قانون سحب المواطنة، حيث أن المحكمة العليا رفضت الالتماسات التي دعت بالطعن في دستورية تعديل القانون بادّعاء أن القانون لا يوجد له مثيل في اي دولة بالعالم ويتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية والقانون الأساس الإسرائيلي، إذ أن القضاة السبعة أقرّوا أن التعديل مقبول حتى لو أنه غريب بالمنظور الدولي إلا أنه يتماشى مع ظروف وخصوصية الحالة الموجودة من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل.
كما أن المحكمة العليا اعتبرت في قراراها أنه لا يوجد "عيب قانوني" في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص أدين "بخرق الولاء لدولة إسرائيل، مثل "ارتكاب عمل إرهابي"، كونه عمل يشكل خيانة للدولة كالتجسس أو الحصول على مواطنة أو الحق بإقامة ثابتة في دولة أو منطقة معادية"، وهذا ما يجعل إسرائيل الدولة "الديمقراطية" الوحيدة التي تسمح بسحب الجنسية من مواطن أدين بمسّ أمن الدولة وإبقائه دون وضع قانوني واضح، إلا أن القضاة تطرقوا للوضع القانوني ما بعد سحب المواطنة للأشخاص الذين لا يملكون مواطنة أخرى بأن على وزير الداخلية منحهم صفة المقيم الثابت كبديل للمواطنة.
مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي قال إن هذا القرار يُعتبر ترسيخًا عمليًا وشرعنة للتمييز العنصري حيث أن مثل هذه الصلاحية ستستعمل مع الرعب دون اليهود كون القانون فضفاض واستعماله سيكون إجراء تعسفي بيد وزير الداخلية.
وأضاف: كون إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسّن مثل هذا القانون، يجعلنا على قناعة أننا أمام جهاز قضائي بات مشلولًا وعاجزًا أمام السياسات العنصرية التي تسّن من الكنيست، إذ أصبح القضاء يتماشى من الضغط الجماهيري لليمين الإسرائيلي ويتهجم على أي قاضي يريد الانتصار لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي ينص بالمحافظة على حق الإنسان والحريات، وأصبح الهاجس الأمني الشماعة التي يستند إليها القُضاة في التضارب بين القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
[email protected]