نشرت الجريدة الرسمية في مصر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون جديد بشأن المنشآت السياحية والفندقية.
وينص القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة - الشيشة، إلا بترخیص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
كما نص القانون، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشآت لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه، ويظل المرخص له مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون، إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.
وكذلك لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها، والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
المصدر: مصراوي
[email protected]