*اللجنة الوزارية لشؤون المنطقة المقيّدة قررت الإعلان عن المناطق التالية كـ "مناطق مقيّدة":
أشدود – الأحياء (ج)، و(ز) و(ح)
اللد – حي هركيفيت، سنير ونيفي شالوم
الإعلان عن هذه الأحياء كـ "منطقة مقيّدة" سيكون ساري المفعول لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2.7 عند الساعة 8:00 صباحًا ولغاية يوم الخميس الموافق 9.7 عند الساعة 8:00 صباحًا.
في المناطق المقيّدة سيكون الدخول إلى المنطقة والخروج منها محدودين، كما ستُفرض قيود على حركات التنقل وعلى الأعمال التجارية داخل المنطقة المقيّدة نفسها.
بالإضافة إلى ما تقدم ذكره سيوقّع المدير العام لوزارة الصحة في أسرع وقت ممكن على أمر يقيّد نشاطات المؤسسات التربوية وكذلك على أمر سيحظر حالات التجمهر داخل مدينة بيتار عيليت.
منذ أكثر من شهر وتشهد معدلات الإصابة بجائحة كورونا ارتفاعًا في دولة إسرائيل. فخلال الأيام الأخيرة ارتفع عدد المرضى بشكل ملحوظ ليتجاوز سقف الـ 700 مريض يوميًا بينما تبلغ وتيرة المضاعفة أقل من عشرة أيام، مما يستدعي اتخاذ إجراءات ملموسة في هذه المرحلة، بما في ذلك الإعلان عن بعض المناطق كـ "مناطق مقيّدة"، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات إضافية في كل أنحاء الدولة.
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول المناطق المقيّدة:
حتى التاريخ الموافق 30.6 عند الساعة 22:00 مساءً هناك 402 مرضى نشطين في مدينة أشدود. أما نسبة المرضى النشطين لكل مائة ألف نسمة فتبلغ 178.1 بينما تبلغ نسبة ارتفاع معدلات الإصابة على أساس المرضى النشطين على مدار الأيام السبعة الأخيرة 243.6%. ويشار إلى أنه من بين المرضى المصابين في المدينة معظم المرضى يسكنون في الأحياء الثلاثة التي تم الإعلان عنها كـ "منطقة مقيّدة"، حيث يوجد هناك فرق ملموس في عدد المرضى النشطين من سكان هذه الأحياء مقارنةً مع غيرها من أحياء المدينة.
أما في مدينة اللد، فيوجد فيها 93 مريضًا نشطًا. حيث تبلغ نسبة المرضى النشطين لكل مائة ألف نسمة 121.9 بينما تبلغ نسبة ارتفاع معدلات الإصابة على أساس المرضى النشطين على مدار الأيام السبعة الأخيرة 244.4%. وتقع بؤرة الإصابة الرئيسية في المدينة في أحياء تقرر الإعلان عنها كـ "منطقة مقيّدة"، ويدور الحديث عن منطقة يمكن فصلها عن بقية أجزاء المدينة. كما تقام علاقات بين سكان تلك الأحياء.
قبل إصدار التوصية، وأثناء فترة الإعلان عن منطقة مقيّدة، بادرت وزارة الصحة سويةً مع الجهات الميدانية وغيرها من الهيئات المختصة، وبالتعاون مع السلطة المحلية، إلى اتخاذ إجراءات مختلفة في سبيل تقليص معدلات الإصابة عن طريق التوعية، وتطبيق القانون، وإخلاء المرضى قدر الإمكان. إلا أنه وحتى موعد كتابة هذه السطور، يبدو أن هذه الخطوات غير كافية للحد من انتشار المرض في هذه المناطق مما يقتضي الإعلان عنها كـ "منطقة مقيّدة"، والتي تنطبق عليها كافة القيود الممكنة. إلى جانب ذلك، ستستمر الجهود الرامية إلى تطبيق القانون، وزيادة الوعي، وإخلاء المرضى والأشخاص الملزمين بالمكوث في حجر صحي قدر الإمكان، وكذلك سيتم اتخاذ مزيد من التدابير بالتعاون مع السلطة المحلية والجهات الأخرى.
*في المنطقة المقيّدة ستسري كافة القيود المذكورة ضمن النظامين 3 و3(أ) من الأنظمة على النحو التالي:
1. لا يجوز لشخص يسكن بصورة دائمة في المنطقة المقيّدة الخروج من المنطقة المقيّدة إلا لقضاء أحد الأغراض التالية:
- تلقي علاج طبي ضروري لا يمكن الحصول عليه داخل المنطقة المقيّدة.
- إجراء قضائي يستلزم حضور ذلك الشخص.
- شرطي، جندي، سجان، موظف السلطة القطرية للإطفاء والإنقاذ أو أحد أفراد طاقم طبي الذي يغادر المنطقة لأداء وظيفته.
- جنازة أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى.
- نقل قاصر يكون والداه منفصلين عن بعضهما البعض إلى والد يسكن خارج المنطقة المقيّدة، شريطة أن ذلك الوالد هو الوالد الحاضن أو يملك حضانة مشتركة.
- حاجة أساسية أخرى ومن ضمن ذلك مساعدة أحد أفراد العائلة الذي هو من المرضى أو كبار السن والمشاركة في جنازة أحد أفراد العائلة، رهنًا بموافقة الجهة المخولة بذلك من قبل رئيس سلطة الطوارئ الوطنية، حسب نظام نٌشر على الجمهور.
2. لا يجوز لأي شخص الدخول إلى منطقة مقيّدة، سوى في الحالات التالية:
- دخول جهة إنقاذ في إطار وظائفها.
- دخول شخص يسكن بصورة دائمة في المنطقة المقيّدة.
- دخول شرطي، جندي، سجان، موظف السلطة القطرية للإطفاء والإنقاذ أو أحد أفراد طاقم طبي لأداء وظيفته.
- دخول مأموري الشؤون الاجتماعية بموجب نص القانون بغية أداء وظيفتهم.
- دخول موظفين تابعين لوزارة الرفاه في قسم الخدمات الاجتماعية.
- دخول صحفي وإعلامي
- الدخول من أجل توفير المستلزمات والخدمات الضرورية، بما في ذلك خدمات الكهرباء، والغاز، والمياه، والاتصالات والنفايات.
- نقل قاصر يعيش والداه منفصلين عن بعضهما البعض من قبل أحد والديه إلى منزل الوالد الآخر.
- دخول شخص لقضاء حاجة أساسية أخرى، ومن ضمن ذلك مساعدة أحد أفراد العائلة الذي هو من المرضى أو كبار السن والمشاركة في جنازة أحد أفراد العائلة، رهنًا بموافقة الجهة المخولة بذلك من قبل رئيس سلطة الطوارئ الوطنية، حسب نظام نٌشر على الجمهور.
3. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوزارية عدم جواز خروج شخص داخل المنطقة المقيّدة إلا للأغراض التالية:
- وصول موظف أو مرشح للعمل في مكان عمل يجوز له العمل فيه والعودة منه، ووصول عامل إلى مكان عمل لتنفيذ أعمال صيانة ضرورية وإصلاحات عاجلة وكذلك نقل عامل إلى مكان عمل على النحو المذكور.
- التزود بالمواد الغذائية، والأدوية والمنتجات الضرورية والحصول على الخدمات الحيوية.
- تلقي علاج طبي.
- التبرع بالدم.
- التظاهر.
- إجراء قضائي.
- الوصول إلى الكنيست.
- تلقي العلاج في أحد أطر الرفاهية.
- نشاط رياضي يمارسه فرد، أو فرد مع شخص دائم واحد فقط، أو مجموعة أشخاص يسكنون في نفس المكان، لمسافة حتى 500 متر عن مكان السكن أو لمسافة أطول حددتها اللجنة الوزارية.
- مغادرة مكان السكن من قبل فرد أو مجموعة أشخاص يسكنون في نفس المكان، لفترة وجيزة ولمنطقة عامة لمسافة حتى 100 متر عن مكان السكن أو مسافة أطول حددتها اللجنة الوزارية.
- الخروج لأداء صلاة أو لحضور حفل زفاف.
- الخروج لتقديم مساعدة طبية لشخص آخر أو لمساعدة شخص يعاني من صعوبة أو حالة ضيق تتطلبان المساعدة.
- نقل قاصر يعيش والداه منفصلين عن بعضهما البعض من قبل أحد والديه إلى منزل الوالد الآخر.
- نقل قاصر يلزم وصيه بالخروج لقضاء حاجة ضرورية على النحو الموضح ضمن هذا النظام وذلك شريطة عدم وجود جهة مسؤولة في مكان السكن يمكن ترك القاصر تحت رعايتها.
صادقت الحكومة على قرارات ستدخل حيّز التنفيذ فورًا:
1. القاعات، البارات، الملاهي الليلية، ودور العبادة، يسمح بالتجمع ل50 شخصًا فقط، وذلك منوط بمصادقة اللجنة في الكنيست.
- تجمهر في مكان مغلق - حتى 20 شخصًا (يدخل حيّز التنفيذ الساعة 08:00 من صباح الغد).
2. زيادة فرض تطبيق القانون على التجمهرات في الحيّز العام.
4. دعم مادي آخر للشرائح المتضررة.
[email protected]