مع انتهاء السنة الدراسية، ينخرط ابناء الشبيبة بشكل كبير في سوق العمل. من المهم أن يعرفوا حقوقهم كعاملين، وأن هذه الحقوق هي واجب على المشغلين. الاخلال بهذه الحقوق يعرض المشغلين لعقوبات مادية وحتى جنائية، إذ يفرض على المشغلين الذين لا يلتزمون بقوانين العمل غرامات مالية تصل حتى 35,110 ش.ج. عن كل عامل وعن كل مخالفة وتقدم دعاوى جنائية ضدهم.
ويذكر أنّه من أجل التخفيف من البيروقراطية تم الغاء الشرط الذي وضعته سلطات تطبيق القانون باستصدار بطاقة عمل لأبناء الشبيبة، ففي حين فرض في الماضي على المشغلين أن يطلبوا من أبناء الشبيبة استصدار بطاقة عمل تضم سن الشاب وقدرته الصحية، اليوم ومن أجل التخفيف من المعيقات البيروقراطية والمشقة التي لا داعي لها على الشباب والمشغلين، فقد تم وضع سياسة جديدة لتطبيق القانون، إذ لا توجد حاجة الآن لاستخراج مثل هذه البطاقة. وبدلاً عن البطاقة المذكورة يطلب من المشغل ان يحتفظ في مكان العمل بصورة عن بطاقة الهوية للعامل او والديه وكذلك تصريح طبي ساري المفعول من أجل تشغيل الشاب في مكان العمل. وتشدّد وزارة الاقتصاد على ان هناك واجب بتوفر هذين المستندين وان عدم الالتزام بوجود المستندين المذكورين في مكان العمل يشكل خرقاً لقانون التشغيل الذي يفرض وجود سجل العمل.
وتدعو وزارة الاقتصاد العمال من أبناء الشبيبة إلى تنزيل تطبيق الهاتف المحمول المجاني الذي أطلقته تحت تسمية "حقوق الشبيبة في العمل" والمتوفر باللغات العبرية والعربية والذي حصد 200000 تنزيلاً حتى الآن، وذلك من أجل أن يبقوا مطلعين على حقوقهم.
وبالاضافة إلى المعلومات المهمة حول موضوع حقوق العمل، يشمل التطبيق تطبيقات عملية مثل ساعة حضور افتراضية وحاسبة للأجرة وتفاصيل الاتصال بدائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل، فاذا شعر العامل أو العاملة أن المشغل لا يتصرف طبقاً للقانون، يستطيعون العثور على أرقام الهواتف المطلوبة من أجل الاتصال وتقديم شكوى ضد المشغل في الدائرة.
يذكر أنّ مراقبي دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد سيقيمون خلال العطلة الصيفية بحملات مكثفة لفرض القانون على نطاق البلاد في مجال تشغيل الشبيبة.
ويشار إلى أن الغرامة المالية على عدم الالتزام بالقانون يمكن أن تتراوح بين 5110 و 35740 ش.ج. لكل مخالفة عن كل عامل، أي أنّ العقوبة المالية عن الاخلال بقوانين العمل يمكن أن تصل إلى عشرات وربما مئات آلاف الشواكل. وفي المخالفات الخطيرة يتم تقديم دعوى جنائية.
ومن الجدير بالذكر أنّه منذ دخول القانون حيز التنفيذ في تموز 2012 تم تقديم 988 انذاراً ادارياً و34 عقوبة مالية وصل مجموعها إلى 1776910 ش.ج، وذلك عن مخالفات لقانون تشغيل الشبيبة. كذلك تم تقديم 51 انذاراً جنائياً، 231 غرامة و 12 لائحة اتهام جنائية.
وكانت القطاعات المركزية التي تم تسجيل مخالفات قانون التشغيل فيها: قاعات المناسبات المطاعم وخدمات الطعام. وتركزت المخالفات في عدم دفع الحد الأدنى من الأجور وتشغيل أبناء الشبيبة ما يزيد عن 8 ساعات في اليوم و 40 ساعة في الاسبوع، وكذلك تشغيلهم دون تصريح طبي، وفي يوم العطلة الاسبوعية، وأيضاً التشغيل دون فترات استراحة.
ابناء الشبيبة العاملون – اعرفوا حقوقكم وطالبوا بها
- سن التشغيل
يمنع تشغيل الشباب تحت سن 14 . الشاب الذي بلغ عمر 14 ولم يبلغ عمر 15 يمكن تشغيله فقط في العطلات المدرسة الرسمية وفقط في أعمال خفيفة لا يمكن أن تضر بصحته وبنموه.
- ساعات العمل
يعمل الشاب 8 ساعات كأقصى حد يومياً ولا يزيد عمله عن 40 ساعة اسبوعياً.
يمكن تشغيل الشباب من عمر 16 فما فوق في مكان عمل يسمح بالعمل فيه أكثر من 8 ساعات يومياً، بحسب قانون ساعات العمل والراحة – حتى 9 ساعات يومياً وبما لا يزيد عن 40 ساعة أسبوعياً.
التشغيل لساعات اضافية ممنوع
يمنع تشغيل الشباب في أيام الراحة الاسبوعية (لليهود يوم الراحة الاسبوعي هو السبت، ابناء الديانات الأخرى يحق لهم اختيار يوم راحة من بين أيام الجمعة، السبت، والأحد).
- الاستراحات
بعد 6 ساعات من العمل يجب اعطاء استراحة من 45 دقيقة، منها نصف ساعة متواصلة على الأقل.
- العمل الليلي
بين الساعات 20:00 ليلاً و 8:00 صباحاً، يمنع تشغيل المراهقين (من لم يبلغ سن 16 سنة). والشباب (من بلغ سن 16) لا يسمح بتشغيلهم بين الساعات 22:00 – 8:00
- تسجيل ساعات العمل
يجب على المشغل أن يحتفظ بسجل دقيق لساعات العمل. ينصح ابناء الشبيبة أيضاً بالاحتفاظ بسجل للأيام والساعات التي عملوا فيها بشكل منفصل.
- السفر إلى العمل
بالاضافة إلى الأجر، يجب دفع مصاريف السفر لأبناء الشبيبة من مكان سكنهم وحتى مكان العمل والعودة.
- لا يوجد شيء أسمه "فترة تدريب" أو "فترة اختبار"
طوال فترة تشغيل ابناء الشبيبة يجب دفع أجرة مقابل العمل، بما فيها فترة "التدريب" أو فترة "التجريب".
- الدفع مقابل الأيام الارشادية واجتماعات العمل
عن كل ساعة في اليوم الإرشادي أو "الاستكمال" أو "اجتماع العمل" يجب أن يحصل الشاب على أجر، بما فيها ورشات الاستكمال للعمل في الروضات.
- الغرامات والعقوبات
يمنع فرض أي غرامة أو عقوبة على ابناء الشبيبة العاملين، ويمنع الخصم من إجورهم بدل "غرامات" أو "أضرار" وما شابه، بما لم يسمح به في القانون.
- قانون تبليغ العامل
يجب تسليم كل شاب أو شابة قادمين للعمل لمدة 30 يوماً على الأقل نموذجاً يوضح حقوقه وواجباته.
الحد الأدنى لأجور أبناء الشبيبة العاملين:
173 ساعة في الشهر
دائرة التنظيم وفرض القانون في وزارة الاقتصاد يسعدها التعاون والحصول على معلومات حول أي شك بالاخلال بقانون العمل في المصالح المختلفة في أنحاء البلاد
للمعلومات وتقديم الشكاوى يمكن التواصل مع الدائرة بالطرق التالية:
عنوان البريد الالكتروني : [email protected]
فاكس: 03-6828690
هاتف 03-7347839/40/49/50
لتقديم شكوى بواسطة نموذج خاص على موقع الانترنت:
[email protected]