وافقت المحكمة العليا على طلب الإذن بالاستئناف المقدّم من قبل ثلاث منظماتٍ حقوقيّة، هي جمعيّة حقوق المواطن، مركز "هموكيد" لحماية الفرد، وأطبّاء لحقوق الإنسان، وقد قرّرت المحكمة بأنّ الدّولة لا يمكنها الاستمرار في التصرّف كما لو كان قانون المواطنة ساري المفعول.
هذا، وقد ورد في قرار المحكمة العليا ما يلي: "يجب على المدّعى عليهم العمل في نطاق القانون المعمول به فحسب، ولم يعد مسموحًا لهم بالعمل وفقًا لقانون الأحكام المؤقّتة أو القوانين الصّادرة بموجبه، طالما أنّ هذا القانون غير ساري المفعول".
وكما هو معروف، فقد تقدّمت المنظمات الحقوقيّة الثلاث في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، طلبًا للحصول على إذنٍ بالاستئنافِ أمام المحكمة، بحُجّة أنّه لا ينبغي السّماح لوزيرة الدّاخليّة بتجاهل حقيقة أنّ قانون المواطنة قد انتهت مدّة سريانه، وبأنّه لا يمكن التسامح مع استمرار السياسة التعسفيّة وغير القانونيّة التي تمارسها وزارة الدّاخليّة، والتي تقوم بدورها بإرسال آلاف الفلسطينيّين المتضرّرين من توجيهات الوزيرة، لخوض إجراءات قضائيّةٍ فرديّة أمام محاكم مختلفة، إلى أنْ يتمّ الفصل في الأمر من قبل كلٍّ من الحكومة والبرلمان.
وكان الحظر المفروض على لمّ شمل الأسر قد تمّ سنّه كأمر مؤقّت في أيام الانتفاضة الثّانية، وقد تمّ تجديده منذ ذلك الحين بصورةٍ سنويّة. ولم ينجح الائتلاف الحكوميّ في حزيران (يوليو) في تحقيق أغلبيّة من أجل تمديد القانون. في حين تقوم الوزيرة شاكيد، على التّوازي مع تعطيل معالجة الطلبات، بالسّعي إلى سنّ القانون من جديد. وكانت اللجنة الوزاريّة الدستوريّة قد صوتت هذا الأسبوع لصالح التّرويج للقانون الجديد، ولكنّ هذا المشروع لم يَحُز على الأغلبيّة في الكنيست. وكانت شاكيد قد أبلغت المحكمة العليا خلال الأسبوع الماضي بأنّ الإجراء الدستوريّ سيُستكمل خلال نحو شهر.
يهدف قانون المواطنة إلى الحؤول دون منح الفلسطينيّين المتزوجين من مواطني دولة إسرائيلي مكانة قانونيّة، وقد حدد بأنّ أقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه هو تصريح إقامة مؤقّت في إسرائيل، كما نصل على أنّ الفلسطينيّين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، أو الفلسطينيّات اللواتي تقل أعمارهنّ عن 25 عامًا، لن يتمكنوا بالمطلق من التقدّم بطلبات لمّ الشمل. وطالما ظلّ هذا القرار ساريًا، فإنّ أي طلب تمّ تقديمه إلى وزارة الخارجيّة قد تمّ رفضه بصورة تلقائيّة، إلا إذا صدر قرار استثنائي عن وزراء الدّاخليّة. أما الآن، فمن المفترض أن يتمّ قبول أي طلب بصورة تلقائيّة، في ظل غياب تدخل الوزيرة، إلا إذا أشار جهاز الشاباك إلى وجود منع أمني يحول دون منح المتقدّمين مكانةٍ مدنيّة.
وفي تصريحٍ مشتركٍ صادرٍ عن كلٍّ من جمعيّة حقوق المواطن، ومركز "هموكيد" لحماية الفرد، وأطبّاء لحقوق الإنسان، جاء ما يلي" نرحّب بقرار المحكمة العليا. لقد أوضحت المحكمة العليا بصورة جليّة أنّه لن يمكن مواصلة العمل بموجب قانونٍ انتهت مدّة صلاحيّته، واحتجاز الأسر كرهائن بانتظار مشاريع الوزيرة شاكيد الدستوريّة. على وزيرة الدّاخليّة العمل وفقًا للقانون الذي ينطبق على جميع طالبي الإقامة في إسرائيل".
[email protected]