ردت المحكمة المركزية في حيفا استئناف تقدمت به امرأة ضد طليقها تطالب به الغاء قرار محكمة شؤون العائلة بتغريمها مبلغ 12,000 شاقل ( يخصم من النفقة الشهرية المخصصة للأطفال ), بعد ان أحبطت رؤية الأطفال من ابيهم بموجب لاتفاقية كانت قد ابرمت بينهما وقت الطلاق والتي حصلت على قرار ملزم وقابل للتنفيذ من قبل المحكمة .
ويستدل من حيثيات القضية ( باقتضاب تام ) ان الزوجة أُلزِمَت بموجب لقرار قضائي بترتيبات رؤية بين الأطفال وابيهم, الا انها أخَلَت بذلك, مما حدا بالزوج تقديم طلب الى المحكمة بهذا الخصوص والتي اقرت انه في كل مرة تحبط الزوجة حق الرؤية سوف تغرم مبلغ وقدره 500 شاقل, ومع هذا فلم تكترث لهذا القرار وضربت به عرض الحائط مرات عدة. فكان من الزوج تقديم طلب خصم بعض حقهم في النفقة بمبلغ وقدره 12,000 شاقل, وكان له ذلك.
في سياق متصل, اقرت محكمة شؤون العائلة في قضية أخرى كان الاب قد امتنع من رؤية اطفاله انه في كل مرة يفعل ذلك, سوف يغرم بمبلغ 350 شاقل.
يذكر ان المحاكم المختصة ( بما في ذلك محكمة العدل العليا) تعطي الحق الكلي للأجداد ( جَدَي الأطفال ) برؤيتهم في حال وقع طلاق بين الأزواج, حتى وان كان معارضة لذلك من قبل الزوجين المتخاصمين أو أي منهم, وهذا يثبت كالف دليل ان مصلحة الأطفال فوق أي اعتبار, وبعيدة في نظر المحاكم عن كل التجاذبات والنزاعات, مهما علت حِدتها, بين الفرقاء و\أو ذويهم.
هل يمكن الحصول على نفقة قبل ولادة الجنين :
هنالك حالات كثيرة قامت بها المحاكم المختصة بإعطاء امر للزوج بدفع نفقة ومصاريف لطفله قبل خروجه الى الحياة, أي وهو ما زال في رحم امه, وذلك اذا كان قد حصل نزاع او شقاق بين الزوجين قبل ولادة الجنين.
مؤخرا حاول زوج بإفشال النفقة إياها من زوجته, معللا بان تصرفاتها كانت مشبوهة ويكتنفها الغموض قبل مغادرتها بيتهما السكني, ولهذا فانه يشك كونه والد الجنين وما الى ذلك من ادعاءات تصب غالبيتها في هذا القبيل. واردف طلبا اخرا في مضمون رده إياه , بإصدار امر لإجراء فحوصات ابوية " בדיקת אבהות ", الا ان المحكمة رفضت طلبه وأقرت نفقة ومصاريف كالمعتاد, وذلك لسببين رئيسيين, احداهما: من حق الزوجة الحصول على النفقة المذكورة, وثانيهما: ان طلب لمعرفة الابوة يجب ان يقدم بمفرده وليس ضمن الرد على طلب النفقة, ويجب ان يعلل بادعاءات جادة تقنع المحكمة دون ادنى شك بوجوب إصدار امر غير معتاد كهذا, وليس من خلال إطلاق ادعاءات مجردة دون تقديم دلائل قاطعة وصلبة وما الى ذلك.
المحكمة تبرئ زوج من لائحة اتهام خطيرة في صلبها تهديد بالقتل ضد زوجته
الزوجة ادعت امام الشرطة وفي افاداتها التي تمت معها لاحقا بان زوجها قد هددها بالقتل بواسطة سكين, ومارس ضدها العنف جسديا وكان احد اطفالهما قد شاهد علامات عنف على جسدها, الا انها وبالمقابل قالت أمور أخرى امام المحكمة لا تتطابق أو تتوافق في الغالب مع افاداتها, وأبلغت المحكمة عن نيتها محاولة تأهيل العلاقة الزوجية فيما بينهما, ولهذا, وبسبب عدم وجود ادلة خارجية, ولان الامور الجنائية تتطلب ادانة بما لا يدع مجالا للشك ( מעבר לכל ספק סביר ), اقرت المحكمة بتبرئة الزوج .
العنف بين الأزواج خطير تلقائيا بموجب لنص القانون :
بعض من زبائني يستغرب ويتساءل لماذا عملت الدولة على تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده مع ان الشرطة كانت قد نسبت اليه شبهات لاستعمال العنف "البسيط" – كتوجيه اللكمات والتسبب بخدوج او جروح سطحية بسيطة, ضد المعنف/ة من داخل اسرته!!, والجواب يكتمن قبل كل شيء في نص القانون الجنائي الذي يعتبر ان أي عنف داخل الاسرة هو خطير, مهما كان نوعه أو شكله او " بساطته" , سيما وان الجروح الجسدية تختبئ ورائها جروح نفسية صادمة يرى القانون والصالح العام على حد سواء انه يجب ردعها في كل الوسائل, من ضمنها سن قوانين صارمة وإعطاء متسع من الصلاحيات للجهات المختصة بإبعاد المعتدي عن مكان تواجد الضحية بمسافات واوقات مختلفة من اجل الحفاظ على سلامتها وسلامة جسدها.
يستدل من هذا كله, بان المشرع قد رأى ملاحقة الجرائم داخل الاسرة ووضعها على محمل الجد, وذلك يمكن لمسه عن طريق سن قوانين رادعة يجعل من أي عنف داخل الاسرة كعنف خطير تلقائيا من ذات نفسه حتى وان كان ذلك العنف في درجات " السلم الأولى".
الزوجة ورثت قطعة الأرض قبل الزواج والمحكمة تقرر بيت السكني مشترك
الزوجة كانت قد ورثت قطعة ارض قبل الزواج وقامت بتسجيلها على اسمها وبعد ان عقدت قرانها مع شريك حياتها قاما معا ببناء بيت سكني لهما عليها وقطنا به مع اولادهما برهة كبيرة من الزمن حتى وصلت حياتهما الزوجية الى طريق مسدود. ومن ثم اتفقا فيما بينهما على جميع الحقوق والواجبات الناجمة عن هذا الطلاق, عدا موضوع الحقوق الملكية للبيت السكني المذكور, وبعد التداول امام محكمة شؤون العائلة أصدرت امرا بوجوب تقسيمه فيما بينهما نظرا للظروف التي احيطت بالملف .
وفي سياق مشترك, يذكر ان محكمة العدل العليا كانت قد تطرقت, في مناسبات عدة, الى موضوع تقسيم الأملاك بين الأزواج, وأقرت انه في العادة البيت السكني هو مشترك فيما بينهما, حتى لو كانت الأرض التي بني عليها ذلك البيت كانت, او ما زالت, مسجلة على اسم احدهما او على اسم قريب لهما, او ما الى ذلك, لكن في العادة لكل ملف حيثياته وخصوصياته.
* المحامي د. سلمان خير, مختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة ومحكمة العدل العليا
[email protected]