وأضاف أنه ماكان يتناسب إجراء محاكمة جنائية للرئيس الأسبق عملا بقانون العقوبات، واستبدال الافعال الخاطئة فى نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار إليها فى منطق الاتهام.
وقال المستشار الرشيدى اما وقد اجتاز الوطن الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ومهما يكن الرأى أو الحكم على الفترة التى تسلم فيها مبارك حكم البلاد اذ قاربت ٣٦ عاما مابين نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية فاصاب ولم يستوصب مثل أى فعل لبشر فالحكم له أو عليه بعد ان انسلخ منه العمر، سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضى القضاة الحق العادل الذى سيسأله كحاكم عن رعيته.
وكان المستشار محمود الرشيدى قد بدأ تلاوة الأحكام بتناول وقائع الدعوى بالنسبة للجناية ١٢٢٧ قصر النيل والخاصة بالاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل العمد والشروع فيها والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه وهم: أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر، حيث قضى بالبراءة.
وأوضح فى حيثيات حكمه أن أساطين القضاء الجنائى فى ٩ محافظات قد أصدرت حكمها بالبراءة لمرؤوسيى هؤلاء المتهمين من الضباط فى قضايا قتل المتظاهرين، مما يتعين معه براءتهم.
وبالنسبة لجنح التسبب بالضرر للمنشأت الشرطية برأت المحكمة العادلى ومساعديه، لكن المستشار الرشيدى أعلن أن محكمة الاعادة وهى تنوء بحمل ثقيل على من قتل أو شرع فى قتله إبان الثورة الشعبية الأولى ٢٥ يناير فانها تنتقل من حيز الكلام لصدق الأفعال، وناشد رئيس الجمهورية برعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة خاصة من اغدق عليه المولى نعمة الابتلاء بان فقد احد اعضاء جسمه ورعايتهم فى كل الاحوال لتهدأ نفوس المصريين.
وقال رئيس المحكمة إنه بالنسبة للجناية ٣٦٤٢ بشأن ما اسند لمبارك وسامح فهمى وزير البترول الأسبق فى قضية تصدير الغاز فقد قضت المحكمة بالبراءة ، لكنه اشار الى ماكشف عنه تقرير اللجنة الخماسية من أن شركة البحر الابيض المتوسط فى ذمتها المالية للهيئة العامة المصرية للبترول مبلغ 174 مليون دولار، وعلى رئيس مجلس الوزراء مطالبة الشركة بالوفاء بمديونيتها.
وبالنسبة لتهمة تقديم ٥ فيللات لمبارك ونجليه حكمت المحكمة غيابيا بالنسبة للمتهم رجل الأعمال حسين سالم وحضوريا لمبارك وعلاء وجمال بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
وأهابت المحكمة بالمشرع الجنائى تعديل الفقرة ١٥ من القانون لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى فى اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، وذلك لسبق صدور أمر ضمنى من النيابة بألا وجه لاقامتها.
[email protected]