المجلس الاسلامي للافتاء في بيانه:
يجب على الأطباء المسلمين الثقات التأكد من أنه لا يمكن سكب الماء على الميت عن بُعْد .
الدفن بالتابوت فهو مكروه الا اذا دعت حاجة لذلك كخشية العدوى.
لا يشترط أن تؤدّى صلاة الجنازة في المسجد.
وصل بيان صادر عن المجلس الإسلامي للافتاء جاء فيه: "الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد:
توجّه إلينا العديد من المستفتين حول كيفية تغسيل الميت بسبب الكورونا وفي الحقيقة كنّا في بداية الأمر قد ترددنا كثيراً بنشر هذه الفتوى وذلك كي لا نستبق الأمور وتجنباً لاثارة الخوف في قلوب النّاس في أمر غير متحقق .
ولكن طالما صدر قرار من الجهات المختصة بمنع التغسيل ولو بمجرد سكب الماء على الجسد وذلك بسبب خشية العدوى والضرر لمن يغسّله ونظراً لكثرة المستفتين حول المسألة ؛ نقول وبالله التوفيق :
أولا : إذا قرر أهل الخبرة والاختصاص الثقات بأنّ تغسيل الميت بسبب الكورونا ولو بمجرد سكب الماء عليه عن بُعْدٍ يخشى أن يلحق بذلك المُغسّل أذى أو ضرر فإنّ الغُسل يسقط عن الميّت في هذه الحالة وهذا ما نصّ عليه الرّملي الشافعي في نهاية المحتاج .
لذا يجب على الأطباء المسلمين الثقات التأكد من أنه لا يمكن سكب الماء عليه عن بُعْد .
ثانياً : بخصوص التّكفين فإنّه إذا تعذر تكفينه بالصفة المسنونة ففي هذه الحالة يجزيء ستر البدن بأي حائل او غطاء يستر لون بشرة الجسد ولا فرق بذلك بين الذكر والأنثى وهذا مذهب الشافعية .
ثالثاً : بخصوص الدفن بالتابوت فهو مكروه الا اذا دعت حاجة لذلك كخشية العدوى ونحوه فعندها تنتفي الكراهة بلا خلاف بين الفقهاء .
رابعاً : بخصوص الصلاة على الميت فالفرض يؤدّى بشخص واحد على الأقل عند الشافعية والاثنان أفضل .
خامساً : من تعذر عليه الحضور فبإمكانه أداء صلاة الغائب في البيت وذلك بعد أداء صلاة الجنازة الأولى عليه .
سادساً : لا يشترط أن تؤدّى صلاة الجنازة في المسجد بل تصح في كل مكان ولو في المقبرة ولكن قبل الدّفن ".
[email protected]