وجّه المجلس الإسلامي للإفتاء نداءً للأئمة والنّاس عموماً بالقنوت بعد ركوع الرّكعة الأخيرة من كلّ صلاة مفروضة لتفريج الكرب الذي نزل بالاهل في حلب .
وحول أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بقنوت النوازل فقد أفاد د. مشهور فوّاز محاجنة - رئيس المجلس الاسلامي للافتاء : يسنّ قنوت النوازل إذا نزل بناحية من نواحي الأمة نازلة أو مصاب أو وباء أو قحط أو غلاء شديد وذلك لما ثبت أنّه صلّى الله عليه وسلّم قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القرّاء ببئر معونة لدفع تمردهم. وروى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنما قَالَ : " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ " .
وقنوت النّازلة محلّه بعد الرّكوع من الركعة الأخيرة في جميع الصلوات المكتوبة الجهرية والسّرية للإمام والمنفرد ، وأمّا الصلوات غير المكتوبة كالنفل والمنذورة والجنازة فلا يسنّ القنوت فيها ....
واضاف د. فوّاز أنّ الإمام يجهر بقنوت النوازل في الصلاة الجهرية والسرية على حد سواء ولكن بصوت اخفض من الجهر بالقراءة إلاّ أن يكثر المأمومون فيرفع قدر ما يسمعهم ، وأمّا المنفرد فيسرّ به سواءً في الصلاة السرية أم الجهرية .
هذا وأوصى فضيلته الائمة بعدم اطالة القنوت لانّه يكره شرعا اطالة القنوت ، بل قال بعضهم ببطلان الصلاة
[email protected]